الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٨ - المهر
فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء قال: لا، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم احد غير الرجل، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكما على ما تُحسن من القرآن فعلّمها إياه" [١].
٦- وسأل بريدُ العجلي الامامَ الباقرَ عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال الإمام عليه السلام:"
ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً فقال السائل: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان" [٢].
٧- وقال إبن عواض سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال:"
لا بأس إنما هو دَيْنٌ عليه لها" [٣].
٨- وقال عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبدالله: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين زقاً خمراً وثلاثين خنزيراً، ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها قال:"
لينظر، كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول" [٤].
٩- وروى علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل إمرأة على خادم (أي على أن يكون المهرُ خادماً) فقال لي:"
وسط من الخدم
"، قلت: على بيت، قال:"
وسط من البيوت" [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب المهور، الباب ٢، ص ٣، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٧، ص ١٢، ح. ٢
[٣] - المصدر، الباب ٨، ص ١٤، ح ٢.
[٤] - المصدر، الباب ٣، ص ٤، ح ٢
[٥] - المصدر، الباب ٢٥، ص ٣٦، ح ٢.