الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - المهر
يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف، وهكذا يجب النظر في حالهما عند تقديرالمتعة (من حيث وسعه هو، وما تستحق هي عرفاً).
السنة الشريفة:
ا- روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:
" إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعلهما واحداً، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها، ولم ينتظر فراغها، فصارالصداق عليه دونها لذلك" [١].
٢- وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى ما يجزي من المهر، قال:"
تمثال من سكر" [٢].
٣- وروى فضيل بن يسار عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:
" الصداق ما تراضيا عليه من قليل أوكثير" [٣].
٤- وروى الوشاء عن الامام الرضا عليه السلام أنه قال:"
لو أن رجلًا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لأبيها فاسداً" [٤].
٥- وروى الامام الباقر عليه السلام من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في الإمهار بالمنفعة مايلي:
" جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب المهور، الباب ١١، ص ٢٣، ح ١٠.
[٢] - المصدر، الباب ١، ص ١، ح ٢.
[٣] - المصدر، ح ٣.
[٤] - المصدر، الباب ٩، ص ١٩، ح ١.