الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٩ - جيم أولياء العقد
الأحكام:
أولياء العقد، مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية اجراء العقد، والاذن به بالنسبة الى الرجل أو المرأة الذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في إجراء العقد اوالوكالة عنه بسبب من الاسباب.
١- أولياء العقد هم الاب، والجد من جهة الاب، بمعنى: اب الاب فصاعدا، فلا يندرج فيه أب أم الاب.
٢- تثبت ولاية الاب والجد على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الاقوى، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً [١].
٣- بالنسبة الى البكر الرشيدة لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من أن الاقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملًا عن ولايته، ويسقط إعتبار إذنه اذا كان غائبا بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها الى التزويج.
٤- لا يشترط في ولاية الجد حياة الاب ولا موته.
٥- كل من الاب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك في إعطائهما الاذن، ولا إستئذان أحدهما من الآخر، فأيهما سبق- مع مراعاة ما تجب مراعاته- لم يبق محل للآخر، وفي حالة التزامن يقدم عقد الجد، وكذلك إذا جهل التأريخان.
٦- يشترط في صحة تزويج الاب والجد ونفوذه عدم تسبيبه للمفسدة، والاحوط في هذا المجال مراعاة المصلحة، وعلى سبيل المثال لا يجوز للولي تزويج من يتولي شؤونه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أم لا لأن فيه المفسدة.
أما إختيار الازواج بأرخص المهر للولد وأغلى المهر للبنت فإنه ليس شرطا.
[١] - أي المرأة المتزوجة التي إنفصلت عن زوجها لطلاق أو موت.