الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول مسائل تمهيدية
٧ ص
(٣)
بصائر القرآن في البيت الإسلامي
٩ ص
(٤)
سنة الزواج
١٥ ص
(٥)
الزواج سنة إلهية
١٦ ص
(٦)
آثار الزواج
١٦ ص
(٧)
الزواج في خدمة الامة
١٧ ص
(٨)
الزواج عون على الدين
١٨ ص
(٩)
ظاهرة العزوبة
١٩ ص
(١٠)
أحكام الإستئذان
٢١ ص
(١١)
أحكام النظر
٢٣ ص
(١٢)
الف أحكام عامة
٢٣ ص
(١٣)
باء متى يجوز النظر أو اللمس؟
٢٤ ص
(١٤)
جيم أحكام النظر إلى القواعد من النساء
٢٦ ص
(١٥)
دال أحكام النظر الى الصبي والصبية
٢٧ ص
(١٦)
هاء العلاقة بين الرجل والمرأة
٢٨ ص
(١٧)
النظر بهدف الزواج
٣٢ ص
(١٨)
المحرمات باختلاف الدين
٣٧ ص
(١٩)
المحرمات بالنسب
٤٢ ص
(٢٠)
المحرمات بالرضاع
٤٤ ص
(٢١)
شروط الرضاع
٤٧ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون اللبن بعد نكاح
٤٧ ص
(٢٣)
الشرط الثاني كمية الرضعة
٤٨ ص
(٢٤)
ألف الرضاع يوما وليلة
٥٠ ص
(٢٥)
باء الرضاع خمس عشرة رضعة
٥٠ ص
(٢٦)
الشرط الثالث الرضاع قبل فطام
٥١ ص
(٢٧)
الشرط الرابع لبن الفحل الواحد
٥٣ ص
(٢٨)
معنى الاحتياط في الرضاع
٥٤ ص
(٢٩)
انتشار الحرمة في الرضاع
٥٤ ص
(٣٠)
حكم أخوات الابن بالرضاعة
٥٦ ص
(٣١)
حكم الرضاع بعد النكاح
٥٧ ص
(٣٢)
سنن الرضاع
٥٨ ص
(٣٣)
المحرمات لأسباب طارئة
٦٢ ص
(٣٤)
ألف المحرمات بالمصاهرة
٦٢ ص
(٣٥)
باء ما يحرم بالزنا
٦٥ ص
(٣٦)
جيم الجمع بين الاختين
٦٦ ص
(٣٧)
دال تزوج المرأة في عدتها
٦٨ ص
(٣٨)
هاء الزواج بذات البعل
٧١ ص
(٣٩)
واو الزواج حال الاحرام
٧١ ص
(٤٠)
زاء الزواج من الزانية
٧٣ ص
(٤١)
حاء المحرمات باللواط
٧٥ ص
(٤٢)
إلحاق الاولاد في الزواج بذات العدة
٧٧ ص
(٤٣)
1 أحكام العقد الدائم
٨١ ص
(٤٤)
ألف شروط صيغة العقد
٨١ ص
(٤٥)
كيفية الايجاب والقبول
٨٣ ص
(٤٦)
أحكام الإيجاب والقبول
٨٤ ص
(٤٧)
باء شروط العاقد
٨٥ ص
(٤٨)
جيم أولياء العقد
٨٧ ص
(٤٩)
دال شروط وحدود اولياء العقد
٩١ ص
(٥٠)
هاء أحكام العقد الفضولي
٩١ ص
(٥١)
واو الدعاوي في الزوجية
٩٢ ص
(٥٢)
المهر
٩٥ ص
(٥٣)
أحكام المهر
٩٩ ص
(٥٤)
أحكام العيوب
١٠٥ ص
(٥٥)
ألف عن التدليس وعيوب المرأة
١٠٥ ص
(٥٦)
باء عن عيوب الرجل
١٠٧ ص
(٥٧)
أحكام الفسخ بالعيب والتدليس
١٠٩ ص
(٥٨)
أحكام النفقات
١١٢ ص
(٥٩)
آداب الانفاق في السنة
١١٥ ص
(٦٠)
أحكام العقد المنقطع
١١٩ ص
(٦١)
إستحباب المتعة
١٢٢ ص
(٦٢)
متى تترك المتعة؟
١٢٣ ص
(٦٣)
عقد المتعة
١٢٤ ص
(٦٤)
محل المتعة
١٢٧ ص
(٦٥)
مهر المتعة
١٣٠ ص
(٦٦)
الأجل في المتعة
١٣٢ ص
(٦٧)
الشرط في عقد المتعة
١٣٣ ص
(٦٨)
أحكام الأولاد ومسائل الفراق
١٣٤ ص
(٦٩)
عدة عقد المتعة
١٣٦ ص
(٧٠)
1 أحكام المباشرة
١٤١ ص
(٧١)
ألف - أحكام العزل
١٤١ ص
(٧٢)
باء أحكام ترك المباشرة الزوجية
١٤٣ ص
(٧٣)
جيم أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العجز
١٤٤ ص
(٧٤)
دال أحكام الزوجة الصغيرة السن
١٤٦ ص
(٧٥)
بصائر القرآن في العشرة
١٤٨ ص
(٧٦)
حب الشهوات من النساء
١٤٩ ص
(٧٧)
آصرة النكاح
١٥٠ ص
(٧٨)
العشرة بالمعروف
١٥٤ ص
(٧٩)
المعاشرة الجنسية
١٥٩ ص
(٨٠)
الحقوق المالية
١٦٢ ص
(٨١)
في البيت الإسلامي
١٦٥ ص
(٨٢)
عفاف المرأة
١٦٥ ص
(٨٣)
سنن الدين في الذرية
١٦٩ ص
(٨٤)
سنن تسمية الاولاد
١٧١ ص
(٨٥)
سنن الولادة
١٧٣ ص
(٨٦)
آداب التعامل مع الرضيع
١٧٦ ص
(٨٧)
سنن الاسلام في تربية الاولاد
١٧٨ ص
(٨٨)
بناء الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٨٩)
هكذا ابتدأت الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٩٠)
الزواج ضرورة في كل حال
١٨٤ ص
(٩١)
حب النساء
١٨٥ ص
(٩٢)
تزويج الاعزب
١٨٦ ص
(٩٣)
كيف تنتخب الزوجة؟
١٨٦ ص
(٩٤)
الاسراع في تزويج البنت
١٨٧ ص
(٩٥)
آداب الحياة الزوجية
١٩١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - باء شروط العاقد

٢- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:"

وُضِع عن أمتي تسع خصال (وذكر منها:) الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه .... [١]

٣- وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سُئل: ما تقول في رجل إدّعى أنه خطب إمرأة إلى نفسها ومازح، فزوَّجته من نفسها وهي مازحة، فسُئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم. قال الإمام علي عليه السلام:" ليس بشيء" قال السائل: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال:" نعم". [٢]

الأحكام:

١- يشترط في العاقد توفر الأهلية بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية، أوفضولًا [٣].

٢- وبناء على ذلك لا إعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون، وكذلك لا إعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الاجازة بعد إفاقته إحتياطاً في الأخير.

٣- لا بأس بعقد السفيه [٤] إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أوأصيلًا مع إجازة الولي.

٤- لا بأس بعقد المكرَه على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد إرتفاع حالة الاكراه.

٥- لا تشترط الذكورة في العاقد، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها.


[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، أبواب جهاد النفس، الباب ٦٥، ص ٢٩٥، ح ٣

[٢] - من لا يحضره الفقيه، ج ٣، أبواب ما أحل الله عز وجل من النكاح، ص ٢٧١، ح ٧٢

[٣] ٣- العاقد الفضولي؛ هو العاقد الذي يجري العقد لنفسه أو لغيره من غير إذن من الولي كما سيأتي بتفصيل اكثر

[٤] ٤- السَّفيه هو غير الرشيد، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي، ويعتبره العرف خارجاً عن نطاق الراشدين والعقلاء في تصرفاته، سواء في مجال إكتساب المال أو في مجال إنفاقه.