الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٢ - ألف شروط صيغة العقد
٢- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:"
جاءت إمرأة إلى النبي- صلى الله عليه واله- فقالت: زوجني، فقال: من لهذه؟ فقام رجل فقال: انا يا رسول الله، قال: ما تعطيها (للمهر)؟ قال: ما لي شيء .... فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم، قال: زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. [١]
٣- وروي عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في حديث طويل أنه قال لامرأة:" ألك ولي؟" قالت: نعم هؤلاء أخوتي، فقال لهم:" أمري فيكم وفي أختكم جائز؟" قالوا: نعم، فقال عليه السلام:" أشهد الله، وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي" [٢].
٤- وقال الإمام الصادق عليه السلام:"
إنما يحلّ الكلام ويحرِّم الكلام" [٣].
٥- وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فقال:"
الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح
". [٤]
الأحكام:
١- حقيقة عقد النكاح أنه إلتزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة، وبموجبه تحل المرأة للرجل، وهوعبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها، وقبول من قبل الزوج أووكيله.
٢- ايجاب النكاح يكون من قِبَل الزوجة أو وكيلها بلفظ (النكاح) أو (التزويج) ويكفي أيضاً بلفظ (المتعة) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب عقد النكاح واولياء العقد، الباب ١، ص ١٩٥، ح ٣.
[٢] - المصدر، ح ٦.
[٣] - المصدر، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، ص ٣٧٦، ح ٤
[٤] - المصدر، ج ١٤، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب ١، ص ١٩٥، ح ٤.