الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول مسائل تمهيدية
٧ ص
(٣)
بصائر القرآن في البيت الإسلامي
٩ ص
(٤)
سنة الزواج
١٥ ص
(٥)
الزواج سنة إلهية
١٦ ص
(٦)
آثار الزواج
١٦ ص
(٧)
الزواج في خدمة الامة
١٧ ص
(٨)
الزواج عون على الدين
١٨ ص
(٩)
ظاهرة العزوبة
١٩ ص
(١٠)
أحكام الإستئذان
٢١ ص
(١١)
أحكام النظر
٢٣ ص
(١٢)
الف أحكام عامة
٢٣ ص
(١٣)
باء متى يجوز النظر أو اللمس؟
٢٤ ص
(١٤)
جيم أحكام النظر إلى القواعد من النساء
٢٦ ص
(١٥)
دال أحكام النظر الى الصبي والصبية
٢٧ ص
(١٦)
هاء العلاقة بين الرجل والمرأة
٢٨ ص
(١٧)
النظر بهدف الزواج
٣٢ ص
(١٨)
المحرمات باختلاف الدين
٣٧ ص
(١٩)
المحرمات بالنسب
٤٢ ص
(٢٠)
المحرمات بالرضاع
٤٤ ص
(٢١)
شروط الرضاع
٤٧ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون اللبن بعد نكاح
٤٧ ص
(٢٣)
الشرط الثاني كمية الرضعة
٤٨ ص
(٢٤)
ألف الرضاع يوما وليلة
٥٠ ص
(٢٥)
باء الرضاع خمس عشرة رضعة
٥٠ ص
(٢٦)
الشرط الثالث الرضاع قبل فطام
٥١ ص
(٢٧)
الشرط الرابع لبن الفحل الواحد
٥٣ ص
(٢٨)
معنى الاحتياط في الرضاع
٥٤ ص
(٢٩)
انتشار الحرمة في الرضاع
٥٤ ص
(٣٠)
حكم أخوات الابن بالرضاعة
٥٦ ص
(٣١)
حكم الرضاع بعد النكاح
٥٧ ص
(٣٢)
سنن الرضاع
٥٨ ص
(٣٣)
المحرمات لأسباب طارئة
٦٢ ص
(٣٤)
ألف المحرمات بالمصاهرة
٦٢ ص
(٣٥)
باء ما يحرم بالزنا
٦٥ ص
(٣٦)
جيم الجمع بين الاختين
٦٦ ص
(٣٧)
دال تزوج المرأة في عدتها
٦٨ ص
(٣٨)
هاء الزواج بذات البعل
٧١ ص
(٣٩)
واو الزواج حال الاحرام
٧١ ص
(٤٠)
زاء الزواج من الزانية
٧٣ ص
(٤١)
حاء المحرمات باللواط
٧٥ ص
(٤٢)
إلحاق الاولاد في الزواج بذات العدة
٧٧ ص
(٤٣)
1 أحكام العقد الدائم
٨١ ص
(٤٤)
ألف شروط صيغة العقد
٨١ ص
(٤٥)
كيفية الايجاب والقبول
٨٣ ص
(٤٦)
أحكام الإيجاب والقبول
٨٤ ص
(٤٧)
باء شروط العاقد
٨٥ ص
(٤٨)
جيم أولياء العقد
٨٧ ص
(٤٩)
دال شروط وحدود اولياء العقد
٩١ ص
(٥٠)
هاء أحكام العقد الفضولي
٩١ ص
(٥١)
واو الدعاوي في الزوجية
٩٢ ص
(٥٢)
المهر
٩٥ ص
(٥٣)
أحكام المهر
٩٩ ص
(٥٤)
أحكام العيوب
١٠٥ ص
(٥٥)
ألف عن التدليس وعيوب المرأة
١٠٥ ص
(٥٦)
باء عن عيوب الرجل
١٠٧ ص
(٥٧)
أحكام الفسخ بالعيب والتدليس
١٠٩ ص
(٥٨)
أحكام النفقات
١١٢ ص
(٥٩)
آداب الانفاق في السنة
١١٥ ص
(٦٠)
أحكام العقد المنقطع
١١٩ ص
(٦١)
إستحباب المتعة
١٢٢ ص
(٦٢)
متى تترك المتعة؟
١٢٣ ص
(٦٣)
عقد المتعة
١٢٤ ص
(٦٤)
محل المتعة
١٢٧ ص
(٦٥)
مهر المتعة
١٣٠ ص
(٦٦)
الأجل في المتعة
١٣٢ ص
(٦٧)
الشرط في عقد المتعة
١٣٣ ص
(٦٨)
أحكام الأولاد ومسائل الفراق
١٣٤ ص
(٦٩)
عدة عقد المتعة
١٣٦ ص
(٧٠)
1 أحكام المباشرة
١٤١ ص
(٧١)
ألف - أحكام العزل
١٤١ ص
(٧٢)
باء أحكام ترك المباشرة الزوجية
١٤٣ ص
(٧٣)
جيم أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العجز
١٤٤ ص
(٧٤)
دال أحكام الزوجة الصغيرة السن
١٤٦ ص
(٧٥)
بصائر القرآن في العشرة
١٤٨ ص
(٧٦)
حب الشهوات من النساء
١٤٩ ص
(٧٧)
آصرة النكاح
١٥٠ ص
(٧٨)
العشرة بالمعروف
١٥٤ ص
(٧٩)
المعاشرة الجنسية
١٥٩ ص
(٨٠)
الحقوق المالية
١٦٢ ص
(٨١)
في البيت الإسلامي
١٦٥ ص
(٨٢)
عفاف المرأة
١٦٥ ص
(٨٣)
سنن الدين في الذرية
١٦٩ ص
(٨٤)
سنن تسمية الاولاد
١٧١ ص
(٨٥)
سنن الولادة
١٧٣ ص
(٨٦)
آداب التعامل مع الرضيع
١٧٦ ص
(٨٧)
سنن الاسلام في تربية الاولاد
١٧٨ ص
(٨٨)
بناء الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٨٩)
هكذا ابتدأت الحياة الزوجية
١٨٣ ص
(٩٠)
الزواج ضرورة في كل حال
١٨٤ ص
(٩١)
حب النساء
١٨٥ ص
(٩٢)
تزويج الاعزب
١٨٦ ص
(٩٣)
كيف تنتخب الزوجة؟
١٨٦ ص
(٩٤)
الاسراع في تزويج البنت
١٨٧ ص
(٩٥)
آداب الحياة الزوجية
١٩١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - الشرط الرابع لبن الفحل الواحد

الشرط الرابع: لبن الفحل الواحد

السنة الشريفة:

١- روى عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟

فقال:"

لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة

". ثم سأل: فيتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟

فقال عليه السلام:"

لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس" [١].

٢- وروى محمد بن أبي نصر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية، ولزوجها إبن من غيرها، أيحل للغلام إبن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟

فقال عليه السلام:"

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام الزواج و فقه الأسرة - قم، چاپ: دوم، ١٤٢٧.

احكام الزواج و فقه الأسرة ؛ ص٥٣


اللبن للفحل" [٢].

الأحكام:

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، والفحل (أي الزوج) هومحور أحكام الرضاع، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولوكانت المرضعة واحدة، ولهذا الشرط فروع توضيحية:

١- زهراء زوجة جعفر ترضع غلاما اسمه هادي، ورقية زوجته الثانية ترضع طفلة إسمها أسماء فلا يجوز أن يتزوج هادي من اسماء، لأنهما ارتضعا من لبن زوج واحد (وهو جعفر) بالرغم من اختلاف المرضعة.


[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٩٤ الباب ٦، ح ٢.

[٢] - المصدر، ص ٢٩٥، ح ٧.