الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - الشرط الثاني كمية الرضعة
السنة الشريفة:
١- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
لا يُحِّرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم" [١].
٢- وقال عليه السلام:"
لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم" [٢].
٣- وحين سئل الامام الباقر عليه السلام عن حد الرضاع قال:"
لا يُحرِّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة إمرأة غيرها" [٣].
٤- وروي عن إبن أبي يعفور أنه قال: سألته عما يُحرِّم من الرضاع؟ فقال:"
إذا رضع حتى يمتلىء بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم" [٤].
الأحكام:
الشرط الثاني: ما يتعلق بكمية الرضاع، وإليك التفاصيل:
١- لكي يتسبب الرضاع في الحرمة، ويحقق القرابة، لابد أن يكون بقدر ينبت اللحم والدم أويشتد به العظم، ويُعرف ذلك من خلال زيادة وزنه واستمرار نمو عظمه وانتشارالدم في وجنتيه ونضارة بشرته وما إلى ذلك من العلائم التي تعرفها المرضعات.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، ح ١.
[٢] - المصدر، ح ٢.
[٣] - المصدر، ص ٢٨٣ الباب ٢، ح ١.
[٤] - المصدر، ص ٢٩٠ الباب ٤، ح ١.