الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧ - دال أحكام النظر الى الصبي والصبية
السنة الشريفة:
جاء في صحيح البزنطي المروي عن الإمام الرضا عليه السلام في قرب الاسناد، قال: سألته عن الرجل يحل له النظر إلى شعر أخت إمرأته؟
فقال عليه السلام:"
لا، إلّا أن تكون من القواعد ..
". قلت له: فما له من النظر اليه منها؟
فقال عليه السلام:"
شعرها وذراعها" [١].
الأحكام:
لقد قرر الشرع جواز النظر الى القواعد [٢] من النساء بالنسبة الى ما هومعتاد من كشف بعض الشعر، والذراع وما اشبه ذلك، أما مثل الثدي والبطن وما الى ذلك مما يعتاد سترهن له، فلا ينبغي لهن كشفه، ولا ينبغي للرجل النظر اليه، ويجب عليهن ان لا يتبرجن بزينة، والزينة تختلف حسب المكان والزمان، والمعيار فيها العرف.
دال: أحكام النظر الى الصبي والصبية
القرآن الكريم:
قال الله تعالى في بيان الاشخاص الذين يجوز للمرأة عدم التستر أمامهم:
.. أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (النور، ٣١).
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٤٤، الباب ١٠٧، ح ١
[٢] - القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة.