الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٦ - عفاف المرأة
٣- وأمر الرسول النساء بالمشي في جوانب الطرق محافظة لهن عن ملاحقة العيون الخائنة، حيث روي عنه قوله:"
ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق
". [١]
٤- ونُهين عن التبرج عند اللواتي يصفنها للرجال، فقد روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فانهن يصفن ذلك لازواجهن" [٢].
٥- وحفاظا عليها من الفتنة نهى الاسلام عن خلوة الرجل بها، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه واله:"
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس إمرأة ليست له بمحرم" [٣].
٦- وحرم مصافحة المرأة الاجنبية (الا من وراء ثياب) وحرم ضمها واحتضانها، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه واله:"
ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع
" وقال صلى الله عليه واله:"
ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة حراما، قرن في سلسلة من نار مع شيطان، فيقذفان في النار" [٤].
٧- ونهى الاسلام عن ممازحة المرأة الاجنبية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:"
ومن فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا الف عام" [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٣٢، الباب ٩٧، الحديث ١
[٢] - المصدر، ص ١٣٣، الباب ٩٨، الحديث ١
[٣] ٣- المصدر، ص ١٣٤، الباب ٩٩، الحديث ٢
[٤] ٤- المصدر، ص ١٤٢، أبواب مقدمات النكاح. الباب ١٠٥، الحديث ١
[٥] ٥- المصدر، ص ١٤٣، الباب ١٠٦، الحديث ٤.