الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٦ - دال أحكام الزوجة الصغيرة السن
٢- بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزا اثناء الحيض؟ الأقوى ذلك.
٣- المجامعة- عجزا- كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل، والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، وكون المقياس فيه دخول الحشفة (مقدمة العضو التناسلي للذكر) أومقدارها، وفي حرمة البنت والام وغير ذلك من أحكام المصاهرة المترتبة على الدخول.
٤- لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثا، لما ورد في الاخبار من إعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها [١]، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي.
٥- يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة أشهر مرة.
دال: أحكام الزوجة الصغيرة السن
السنة الشريفة:
١- روي عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام أنه قال:"
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي بها تسع سنين" [٢].
٢- وقال علي أمير المؤمنين عليه السلام:"
لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فان فعل وعيبت فقد ضمن" [٣].
[١] - كناية عن الانزال في القبل
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب مقدمات النكاح، ص ٧٠، الباب ٤٥، ح ١.
[٣] - المصدر، ص ٧١، ح ٧.