الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٤ - عقد المتعة
٣- وقال محمد بن الحسن بن شمون: كتب أبوالحسن عليه السلام إلى بعض مواليه:"
لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا" [١].
٤- وروي عن الامام الباقر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال:
" إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، انهن كن يومئذ يؤمنَّ، واليوم لا يؤمَنَّ فاسألوا عنهن" [٢].
الأحكام:
نستفيد من الاحاديث:
١- إن اليمين على ترك المتعة لا يصح لأنه يمين على ترك الطاعة.
٢- ان الافضل لمن أغناه الله بالزواج أن يكتفي به إلا عند الحاجة الى المتعة.
٣- ولكن إذا أثارت المتعة غيرة الزوجة وسبب ذلك تغيرا في دينها، فإنه ينبغي تركها.
٤- كذلك عند عدم الأمن من المرأة التي يتمتع بها خصوصاً هذه الأيام.
عقد المتعة
السنة الشريفة:
١- قال ابان بن تغلب: قلت لأبي عبدالله الإمام الصادق عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال:
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٥٠، الباب ٥، ح ٤.
[٢] - المصدر، ص ٤٥١، الباب ١، ح ٦.