الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - باء عن عيوب الرجل
٢- وروى الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام:"
أن علياً عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العُسْر" [١].
٣- وسأل ابو بصير المرادي الامام الصادق عليه السلام عن امرأة ابتُليَ زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال:"
نعم، إن شاءت" [٢].
٤- وروى الحلبي في حديث عن الإمام عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، فقال:"
تفسخ النكاح أو قال ترد" [٣].
الأحكام
كل عيب في الرجل يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة أو يسبب حرجاً، يتيح للزوجة الإنفصال عن الزوج وفسخ النكاح، وذلك حسب التفصيل التالي:
١- الجنون البالغ درجة فقدان التمييز، سواء كان دائماً أو ادوارياً شريطة أن يشمله إسم المجنون عرفاً، فلومرعليه طائف من الخبل لا يصدق عليه هذا الاسم فإنه لا يسلط الزوجة على الفسخ.
٢- لا فرق في الجنون بين أن يكون سابقا على العقد أويتجدد بعده.
٣- يلحق بالجنون الامراض العصبية التي يفقد صاحبها السيطرة على تصرفاته، وتسبب معاشرته حرجا على الزوجة.
٤- الخصاء والجب والعنن وكلما يفقد الزوج القدرة على المعاشرة الجنسية، فقدانا كاملًا، يعطي المرأة حق الفسخ.
٥- هل يلحق بالعنن الابتلاء بمرض يمنع من المباشرة بسببه منعا باتاً كمرض نقص المناعة (الايدز)؟ الاقوى نعم.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب العيوب، الباب ١٢، ص ٦٠٧، ح ٢.
[٢] - المصدر، الباب ١٤، ص ٦١٠، ح ١.
[٣] - المصدر، الباب ١٦، ص ٦١٤، ح ١.