الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠١ - أحكام المهر
فقال أبو عبدالله:"
هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين" [١].
٦- وروى الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج إمرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال:"
لها مهرمثل مهور نسائها ويمتعها" [٢].
٧- وقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يُفَوَّض إليه صداق إمرأته فنقص عن صداق نسائها، قال:"
تلحق بمهرنسائها" [٣].
٨- وروي عن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج إمرأة على حكمها، فقال:"
لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة اوقية ونشّاً، وهووزن خمسمائة درهم من الفضة" قيل: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، فقال:" ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً" [٤].
٩- وقال عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبدالله الصادق عليه السلام:
رجل تزوج إمرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال:"
إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء" [٥].
١٠- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله:
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، الباب ٢٠، ص ٢٩، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ١٢، ص ٢٤، ح ١.
[٣] - المصدر، الباب ٢١، ص ٣٢، ح ٤.
[٤] - المصدر، الباب ٢١، ص ٣١، ح ١. (النشّ هو النصف من كل شيء).
[٥] - المصدر، الباب ٣٤، ص ٤٣، ح ١.