المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - أحكام القضاء والحدود والديات
يتعهد بشرائط الذمة مطلقاً.
السؤال ٣٠: هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز، أم أن حرمة ذلك مطلقة؟
الجواب: نعم لا حرمة معهم في ما ذكر.
السؤال ٣١: ردّ السلام على الكافر غير واجب، ما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة، فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى؟
الجواب: الوجه في ذلك هو التعبّد بما هو وارد في الروايات.
السؤال ٣٢: ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا
يجوز إلا بضرب العنق بالسيف، فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني
إلا بإطلاق الرصاص عليه أو بشكل آخر فهل يسوغ ذلك أم لا؟
الجواب: لا يسوغ ذلك بل بسبب ذلك يمنعه عن الفرار حتى يقتص منه.
السؤال ٣٣: ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم
تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الأرش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي،
وهذا المطلب وان كان واضحا لنا نظرياً ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا
تطبيقه ونحن نذكر لكم هذا المثال، والرجاء أن تقدّروا لنا فيه الأرش، رجل
جرحَ رجلا آخر في ساقه ونزف الدم بمقدار استكان، وكان طول الجرح سنتيمتراً
واحداً وعرضه وعمقه نصف سنتمر، واذا كان في هذا المثال دية معينة فافرضوا
لنا مثالاً ليس فيه دية معينة.
الجواب: قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدلٍ من المؤمنين.
السؤال ٣٤: ذكرتم في باب القضاء أن القاضي يشترط فيه الاجتهاد، ومثل