المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - أحكام الأطعمة والأشربة
الطبيب الماهر.
السؤال ٩: هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبيَة من قبل المرأة، لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟
الجواب: نعم يجوز ذلك في حدّ نفسه.
السؤال ١٠: إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من
الكحول لا تُعرف إلا بالتحليل المختبري حوالي ثلاثة من ألف، فهل يجوز شربه
في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل
يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟
الجواب: إذا علم إسكارها فهي خمر محرّمة.
السؤال ١١: عند ذبح الدجاجة كثيراً ما توجد بيضة
أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحياناً تكون فيها عروق حمراء
كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل أنه محكوم بالطهارة وجواز الأكل أم
لا؟
الجواب: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض، وإلا فيجري حكم الدم عليها.
السؤال ١٢: على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية
(أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا
لم ترد الأحاديث بتربة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو الإمام. . . ؟
الجواب: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون
الغرض للاستشفاء، وهذا الحكم تخصيصٌ لحرمة أكل الطين واستثناءٌ منها ويختص
بتربة الحسين (عليه السلام) دون سائر المعصومين. والله العالم بأسرار
أحكامه.