المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩ - أحكام أدوات اللهو والقمار
الاستعمال والسماع؟
الجواب: إذا عدت من آلات اللهو عرفاً حرم استعمالها وصنعها مطلقاً.
السؤال ١١: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية
في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد ما كانت
عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والإشكال؟
الجواب: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.
السؤال ١٢: قبل وفاة الإمام الراحل أصدر فتواه
بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحاً حول مسألة مهمة وهي أنكم
تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام جوزها؟
الجواب: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق،
وإنما الكلام فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلاً،
والأقوى عندنا الحرمة مطلقاً ولو من دون رهان.
السؤال ١٣: عدد أوراق اللعب ٥٢ ورقة
تبدأ من الواحد إلى العشرة أرقاماً مضاعفة مع أوراق صورة شاب وملك وملكة
وهو المسمى بورق اللعب وله عدة ألعاب تحت مختلف التسميات، لعبة الـ- ١٤ ولعبة الـ- ٤٠٠ ولعبة
الليخا ونحو ذلك. ويلعب به أحياناً للتسلية وأحياناً برهان، وغالباً ما
يلعب به في المقاهي، فمن يلعب به دون رهان من المؤمنين يعتبره أنه ليس من
الآلات المعدّة للقمار، ومن لا يلعب به يعتبره منها، أو على الأقل يجتنبه
حذراً من الوقوع في الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار حيث
يلعب به برهان غالباً عند أهل الفسوق وبعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون
بجواز اللعب به إذا لم يكن