المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٩ - أحكام النكاح الدائم
الاحتياط بعدم جوازه موجود في رسالتنا العملية.
السؤال ٨٨: إذا أراد شخص ما أن يفحص طبياً لمعرفة
ما إذا كانت له ذرية أم لا، وطلب منه الطبيب أن يستمني حتى يفحص ماءه، فهل
يجوز في هذه الحالة الاستمناء؟ وما هي الأمور التي تجيز الاستمناء؟
الجواب: لا يجوز مع غير زوجته فإن شاء ذلك لزم أن
يكون مع زوجته إن كانت له، وان لم تكن فيعقد على من يصح العقد عليها فيعمل
معها هذا العمل. واللَه العالم.
السؤال ٨٩: ما شروط الاسترقاق التي تجوز وطء
الكافرة بغير عقد؟ واذا وطئ مسلمٌ كافرة معتبراً بنفسه استرقاقها دون علمها
أو إقرارها بذلك فيما لو علمت بذلك فما الحكم في حالة قدرته على قهرها لو
رفضت، أو عدم قدرته على قهرها؟
الجواب: غير متوفرة شروطها في هذا الزمان.
السؤال ٩٠: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية
كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار. . . ولا
يساكنها بدون إطاعته في ذلك. . . بل يهجرها بدون طلاق. . . هل يجوز ترك
مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي، وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل
يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها
بقصد الإضرار بها؟
الجواب: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له،
وتستحق منه النفقة، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة
بالمعروف، فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، وان امتنع الإنفاق فيطالب بأحد
الأمرين، فإن أبى منهما يطلقها الحاكم أو وكيله.