المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - كتاب الوقف
منه بصفته المشروعة. والله العالم.
السؤال ٤٣: ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر، فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة أو العامة؟
الجواب: إذا لا يرجى الانتفاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع ويصرف ثمنه في المأتم الآخر. والله العالم.
السؤال ٤٤: مسجد وحسينية متجاوران اعتاد المتولون
على نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصر جديدة
للمسجد، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من
يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول
وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له فهذا هو الوجه السائغ.
واللّه العالم.
السؤال ٤٥: أ - إذا اشترك مئات الأشخاص بتبرع مبالغ لشراء أرض ثم لبناء مسجد أو حسينية فمن يتولى إجراء صيغة الإنشاء للوقف؟ ومن المتولي؟
وماذا لو بُني المسجد أو الحسينية كلا أو جزءاً من مال الإمام (عليه السلام) بإجازة نائبه العام فمن يكون المتولي عليه؟
الجواب: ان اختيار شؤون ذلك المسجد أو الحسينية
موكول إلى من يوكله المتبرعون فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك
الوقف وجعل من يصلح لتوليته وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحاَ
لمشروعه. والله العالم.
ب - إذا لم يوجد بناء مسلم فأرادوا بناءه على يد غير المسلم كبناية ثم
تطهير ظاهرها بعد إتمامها ثم إجراء صيغة الوقف، هل يقدح في ذلك كون المبالغ
التي أعطاها المتبرعون قد قصدوا