المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - كتاب اللقطة
من الفضة المسكوكة، والمثقال الصيرفي يعادل أربعاً وعشرين حمصة. والله العالم.
السؤال ١١: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها
وأراد أن يتصدق بها عن مالكها فهل عليه أن يتصدق بعينها أو يجوز أن يدفع
قيمتها ويتملكها، وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ العين
أم لا؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير.
الجواب: إذا لم يقبل المالك التصدق فله أن يأخذ العين. والله العالم.
السؤال ١٢: إذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها
لاشتراك أوصافها مع غيرها كالأقلام وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ولكن الناس
يتساهلون في قيمتها وظناً قوياً بتعذر رؤية صاحبها فهل يجوز بيعها والتصدق
بثمنها قبل تعريفها سنة؟
الجواب: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف.
السؤال ١٣: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة
صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممراً للمسافرين
وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها
والحالة هذه؟ أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعاً للملتقط تملك
اللقطة حينذاك؟
الجواب: في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.
السؤال ١٤: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه؟
الجواب: يجوز للولي تملكه للطفل مع الضمان أو التصدق بها مع الضمان أو جعلها أمانة في يده لمالكها بلا ضمان. والله العالم.