المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - أحكام البنوك
الدول الإسلامية ولم يشترط مقدار الربح أو نسبته بأي مبلغ معين، فهل الأرباح العائدة من الوديعة حلال أم حرام؟
الجواب: في مفروض السؤال لا بأس في أخذها، ولكن
يعامل معها معاملة المجهول مالكه، فيجوز لك أن تستلمها من قبلنا وتتصدق
بنصفها على الفقراء من طرف المالك المجهول، وتتصرف في البقية، فإذا بقي
منها شيء إلى آخر السنة تخمسه.
السؤال ٦١: ما رأيكم في التوظيف في جميع أنواع البنوك وتقاضي الراتب على ذلك؟
الجواب: لا يجوز التوظيف في المعاملات الربوية.
السؤال ٦٢: ما حكم الفوائد البنكية المأخوذة على الأموال المسماة (الوديعة)، (وهي ربط الأموال لمدة معينة بفائدة معينة) في كل من:
١ - البنك الأهلي؟
الجواب: رباً في الفرض وحرام.
٢ - البنك الحكومي؟
الجواب: إذا لم يشترط الفائدة وكان من نيته عدم
المطالبة إن لم يعط لم يكن قرضه ربوياً، وسواء اشترط أم لم يشترط جاز أخذها
بعنوان مجهول المالك نيابة عنا، ويدفع نصفها إلى الفقراء والباقي له.
٣ - المشترك ( الأهلي والحكومي)؟
الجواب: حكمه حكم ما قبله (البنك الحكومي).
٤ - بنوك غير المسلمين؟
الجواب: إذا لم يشترط الفائدة كما ذكرنا فلا ربا كما ذكر، وعلى كل تقدير يجوز أخذه بعنوان الاستنقاذ.