المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - أحكام البنوك
استلام مجهول المالك بإذن منا من بنك حكومي الإسلامي أو المشترك لا بعنوان
الاقتراض وإن كان البنك ينظم الأوراق بنحو الإقراض ويأخذ الأصل والفرع
قهراً.
السؤال ٥١: الاقتراض من البنك مع طلب الزيادة جائز أم لا؟ وكذلك الاقتراض من شركة كافرة مع طلب الزيادة؟
الجواب: القرض الربوي غير جائز مطلقاً، ويمكن
التخلص بأن لا تقصد الاقتراض، بل تسلم المبلغ بعنوان الاستيلاء على مجهول
المالك في بنك الحكومة الإسلامي والتصرف فيه بإذننا، أو بعنوان الاستنقاذ
من البنك الأجنبي وإن كان المعطي ينظم السند بعنوان القرض، وربما يأخذ منك
الإمضاء وأخيراً يأخذ الأصل والفرع منك قهراً، لكن كل ذلك لا يضرك بعدما
ذكرنا من عدم نية الاقتراض.
السؤال ٥٢: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على
القروض فلو كان البنك أهلياً واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما
اقترضه، فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة
المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم
يشترط، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية؟
الجواب: لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
السؤال ٥٣: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الأسهم
من البنوك - (أهلية أو حكومية أو مشتركة)، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات
- (إسلامية أو كافرة أو مشتركة)؟
الجواب: أصل الشراء لا مانع منه ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.