المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - أحكام البيع
الثمن كما يقولون، وهل يجوز للمؤمنين الإقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك، أو لا؟
الجواب: في الصورة المفروضة لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله. والله العالم.
السؤال ١٥: لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع
السافرات من الكبائر وبما أنني صاحب مطعم وتدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات
كذلك إخوان لي يملكون محلات لبيع الألبسة، لذلك جئنا مستوضحين هذه المسألة؟
الجواب: لا يحرم ذلك والنظر إليهن جائز إذا لم يكن عن شهوة وريبة. والله العالم.
السؤال ١٦: هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة
النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل
تناولها كالكافر مثلا وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة؟
الجواب: نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقاً حتى
لغير المستحل أكلها ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة، وأما
اللحوم فإن كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقاً، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز
بيعها مع الإعلام. والله العالم.
السؤال ١٧: هل بيع الدم على نحو يستفيد منه المشتري بيع مشروع أم لا؟
الجواب: نعم ذلك مشروع. والله العالم.
السؤال ١٨: الذهب والعملات الصعبة قابلة للارتفاع والانخفاض في السوق، فهل يجوز شراء كمية منها عند انخفاض سعرها وبيعها عند ارتفاع سعرها؟
الجواب: نعم يجوز ذلك. والله العالم.