المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٠ - مسائل في التلقيح الصناعي
الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم؟
الجواب: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعاً فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى :(الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الى اللائي ولدنهم) ،
وصاحب النطفة أب له وأما زوجته فليست أما له. وعلى هذا فالمرأة المزبورة
من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها. والله العالم.
ب - وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب؟
الجواب: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه. والله العالم.
السؤال ٣: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة
استعمال المنى المحفوظ لزوجها دون إذنه؟ ولو استعملته فما هي الأحكام
المترتبة على ذلك؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء عدة
الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء؟
الجواب : يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء
العدة ولا تحتاج إلى الإذن وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها
أجنبية وإذا زرع المني - وان لم يكن جائزاً - فصار ولدا ترتب عليه تمام
أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الإرث لأن المستثنى من الإرث إنما هو
ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا. والله العالم.