المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦ - المسائل الطبيّة
فيدفع ثمناً لأخذها ولا يقصد الشراء به.
السؤال ٦٤: اللولب أداة معدنية أو مطاطية، توضع
في رحم المرأة، والهدف منها إيجاد التهاب موضعي في الرحم يمنع البويضة
الملقحة من الالتصاق بجدار الرحم، فيضطرها إلى السقوط والإجهاض، ما حكم
استعماله؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال ٦٥: إذا كان عند المرأة عدة أولاد تقع من
جراء تربيتهم بمشقة شديدة، هل يجوز لها أن تضع "اللولب" وهو شيء يوضع في
الفرج، يمنع من انعقاد النطفة، مع العلم أن وضعه لا يكون إلا بواسطة دكتور
أو دكتورة، المؤدي إلى النظر إلى الفرج؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بمجرد ما ذكر.
السؤال ٦٦: إن من الطرق المستعملة حديثاً في منع
الحمل ما يسمّى بـ- "اللولب" ويوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحاً، وعند
سؤالي عنه قيل لي إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقَحة عند نزولها إلى
الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من
الطرق، علماً أن هناك أنواعاً أخرى من اللوالب تحتوي مواد كيميائية كالتي
تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها
قتل النطفة (الحيوان المنوي) قبل وصوله إلى البويضة فما حكم هذا النوع؟ وما الحكم إذا كان يُسبب أذى للمرأة كالحبوب؟
الجواب: نعم يجوز استخدامه ولا بأس به، ولها الامتناع عن استخدامه ولا سيما إذا كان مسبباَ لأذاها. والله العالم.
السؤال ٦٧: يُقال أن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لإسقاط البويضة