المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٥ - المسائل الطبيّة
الجزء من ديته على من باشر الفصل.
السؤال ٥٩: مؤمن توقفت حياته على كلية لتلاف إحدى
كليتيه وآخر على أتم الاستعداد للبذل والتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج، لكن
يترتب على ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به أو مطلقاً عدم قدرته على
الصوم. في هذا الفرض، هل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهراً عدم القدرة
على الصوم أم لا يجوز؟
الجواب: نعم لا بأس به في الصورة المفروضة.
السؤال ٦٠: تحتوي كثير من الأدوية والمطهرات على
مادة الكحول فهل يجوز تناولها؟ وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟
وهل يجب الفحص عن نوع الكحول؟ وما هي الكحول النجسة؟
الجواب: الكحول المستهلكة في الأدوية صناعياً لا حكم لها ولا يحرم تناولها.
السؤال ٦١: إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال ٦٢: ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
الجواب: لا يجوز الكذب.
السؤال ٦٣: في الدول الأجنبية، يوجد الآن بعض
البنوك لأعضاء الإنسان (كبنوك القرنية مثلاً) هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض
الأعضاء من تلك البنوك إذا كان محتاجاً لها؟وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض
الأعضاء من الكافر إذا كان يحتاج لها؟
الجواب: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع