المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - أحكام الميراث
الولد الأكبر فتنسب إلى كل واحدة منها وذلك بعد تقويم مجموع ما تركه ثم
تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها حتى لا يتضرر واحد
منهم باختصاص الإخراج من نوع خاص منها.
السؤال ١٥: لو خلَف الميت زوجة وثلاثة أولاد لأخت من الأبوين : ذكرين وأنثى فهل يجب تقسيم هؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين أم بالسوية؟
الجواب: الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها، أن
تقسَم الثلاثة أرباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية، والأحوط استحبابا
المصالحة للأنثى التي تأخذ حصتها مع أخويها. والله العالم.
السؤال ١٦: لو كان الولد ابن زناَ من جهة الأب. .
. ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه
ذلك هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟
الجواب: نعم يرث منها ولا يضرّه كون الوالد زانياً. والله العالم.