المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١ - أحكام الميراث
الحفيدة، أم لإخوان جديها وأخوتها، أم لهم ولها وعليه فما كيفية ميراث كل واحد؟
الجواب: الأولاد وان نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للإخوة والأخوات الذين هم من الطبقة الثانية.
السؤال ٦: شخص خلف جديه لأبيه وجديه لأمه وأخاً لأبويه فما هي فريضة تركته علماً بأن لديه اخوة لأبيه؟
الجواب: في مفروض السؤال ثلث التركة لجديه للأم يقتسمان بينهما بالسوية،
والثلثان الباقيان لجديه لأبيه وأخوته لأبويه يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ
الانثيين ولا شيء في الفرض للأخوة من الأب فقط.
السؤال ٧: من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من القسمين؟
الجواب: إذا لم يشاركهم عم أو عمة، أو خال أو خالة لهم، وكانوا للأبوين أو
للأب والأم فلكل واحد من الأولاد من صنف، نصيب من يتقرَب به، يقسمونه بينهم
بالسوية، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة في
الأولين.
السؤال ٨: إذا كان الرجل عنده تركة وأراد أن
يعطيها لأولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الإناث، وقد يخصص لهن مبلغاً من
المال دون حقهن في التركة، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: نعم يجوز ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته، وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.
السؤال ٩: أحد الأشخاص عنده ولدان، أحدهما يقرض مالاً بالربا، وهذا