المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٠ - أحكام الصيد والذباحة
إعطاء الضابط الواضح.
الجواب: لا دخل للحاجة وعدمها، بل المناط أنه بقصد التونَس والتلهي، وان صرفها لنفسه أو لغيره، كان محتاجاً أم لا.
السؤال ٥: هل أكل ما يصاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرّمان؟
الجواب: لا يحرم الأكل ولا المعاوضة.
السؤال ٦: قلتم في منهاج الصالحين ج ٢ مسألة ١٦٠١ ط ٨ من كتاب الصيد والذباحة : "لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة. . . نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصجم) ففيه إشكال".
الجواب: إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصجم ارتفع الإشكال.
السؤال ٧: من أبان رأس الدجاجة عمداً في الذبح فما الحكم في أكل لحمها؟
الجواب: يجوز أكل لحمها.
السؤال ٨: لو اصطاد رجل سمكة في البحر فجاءت سمكة
أكبر منها وأكلت الجزء الأسفل من السمكة المصطادة أكلت ربعاً نصفاً ثلاثة
أرباع. . . ما حكمها في هذه الفروض؟
الجواب: إذا أخرجتموها من الماء وهي حية فلا إشكال في حليتها.
السؤال ٩: سمعنا أنكم أفتيتم بجواز أكل السمك الذي له فلس وان لم تحرز تذكيته المعتبرة. فهل ما سمعناه صحيح أم لا؟
الجواب: ليس بصحيح نعم ذكرنا أن الأسماك المجلوبة من بلاد الكفار إذا كانت ذوات فلس جاز أكلها من جهة الاطمئنان بأنها لم تؤخذ