المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - أحكام الموسيقى والغناء واللهو
الدينية أو الأناشيد الإسلامية؟
الجواب: لا مانع منه إذا كانت مشتركة وأما إذا
كانت مختصة للمحرمات فلا يجوز استعمالها حتى في الكيفية غير المحرمة مثل ما
ذكر. والله العالم.
السؤال ٥: هل يجوز التصفيق في الأعراس أو الاحتفالات الدينية أم لا؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه. والله العالم.
السؤال ٦: الغناء محرم ولكن ماذا يعمل الممتنع عن
الغناء في حالة وجوده مع أُناس يستمعون الغناء، هل يجلس معهم؟ وماذا لو
كانوا أهله هم هؤلاء الناس ويسكن معهم في البيت؟
الجواب: المحرم هو استماع الغناء وأما سماعه قهراً فليس بمحرم. والله العالم.
السؤال ٧: هل يجوز الاستماع إلى موسيقى الحرب والأناشيد الإسلامية والابتهالات الدينية والموسيقى المستخدمة في العلاج الطبي؟
الجواب: لا مانع من الموسيقى إلا ما هو دارج في مجالس اللهو واللعب والفسوق والفجور وإن كان ذلك في قراءة القرآن. والله العالم.
السؤال ٨: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني
والأناشيد الثورية من الكشاف أو من الجيش أو من أي جهة تُحمِّس الجيش، أو
الذين يودون التوجه لمقاتلة العدو، علماً بأن هذه الأناشيد تستعمل فيها
أنواع من آلات الطرب؟
الجواب: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر، وأما
استعمال الآت الطرب المعدة لمجالس اللهو واللعب فلا يجوز استعمالها بأي
وجه ومورد. والله العالم.
السؤال ٩: الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من ورائه فائدة