المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - أحكام النذر والعهد واليمين
(غير معيّنة) إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصداً بها العين المنذورة، وفي
كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عيَن ذبحها فيه فهل يكون
ملزماً بشراء عين أخرى وفاءً للنذر، أو غير ملزم مطلقاً أو يُفصّل بين كون
العين المنذورة كليَة فيجب شراء البدل، دون ما إذا كانت العين المنذورة
شخصيّة؟
الجواب: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى.
السؤال ٢٣: هل يجب التلفظ بالنذر، أم يكفي العقد في القلب أو الكتابة، وهل يجب التلفظ بالنيّة في أعمال الحج؟
الجواب: نعم يجب التلفظ بالصيغة (للنذر) وأما التلفظ بالنيّة في أعمال الحج
فيُستجب مستقلاً، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.
السؤال ٢٤: ما حكم شخص عاهد اللَه على أن يقوم
بعمل معين واكتشف صعوبة ذلك العمل فيما بعد أو احتمل الضرر منه وأراد أن
ينقضه فما حكمه - هذا إذا كان قبل الشروع في العمل - ؟
الجواب: مجرّد الصعوبة لا يوجب العذر إلا إذا كانت بحد لا تتحمل عادة أو
احتمل الضرر على وجه الاحتمال العقلائي فحينئذٍ ينحل العهد. والله العالم.
السؤال ٢٥: إذا نذر المكلف خروفاً لأحد الأئمة (عليهم السلام) مثلاً ولم يتلفظ بصيغة النذر لله سبحانه، فما هو حكمه؟
الجواب: مع عدم إجراء صيغة النذر لا يجب عليه شيء، وله أن يفعل ما يشاء، أو يترك بتاتا. والله العالم.
السؤال ٢٦: إذا نذرت امرأة أن تصوم شهراً لله تعالى إذا رجع ابنها سالماً