المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - أحكام الطلاق
الطلاق أو لا؟
الجواب: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي. والله العالم.
السؤال ٣٧: إذا طلّق المخالف ثلاثاَ ثم أعلن
استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة
فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو
لا يجوز له ذلك؟
الجواب: نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة. والله العالم.
السؤال ٣٨: رجل تزوّج بامرأة مخالفة، طلقها
ثلاثاً بلفظ واحد فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجاً
غيره، هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟
الجواب: للزوج إجبارها بما يريد منها، ولا تمنعه عقيدتها.
السؤال ٣٩: ما الحكم لو انعكس الأمر، وكان الزوج
مخالفاً والزوجة إماميّة وطلقها ثلاثأ في مجلس واحد، ثم أراد مراجعتها هل
يجوز له ذلك؟ أم تحرم عليه؟
الجواب: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.
السؤال ٤٠: في الحالات التي يُحكم فيها بإجبار
الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج، لو لم يتمكن
الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه
الزوجيّة؟
الجواب: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ، ولكنه لا يخلو عن إشكال.