المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢ - أحكام الطلاق
الشرعي، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل
على نتيجة، أمر الولي بطلاقها، فان لم يطلقها طلَقها الحاكم الشرعي أو
وكيله، فتعتد عدة الوفاة بغير حداد كما هو مذكور في المنهاج مسألة رقم
(١٤٥٩)، فإن انتهت العدة، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها. والله العالم.
السؤال ٢١: في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير ا لزوج؟
الجواب: في الصورة المفروضة، إذا كانت المرأة
المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور فعليها العدة من جهة الطلاق، وأما إذا
لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق، فانه عليها من ناحية التلقيح
الاصطناعي.
السؤال ٢٢: عندما تكره المرأة زوجها، وتريد أن
تفارقه، وأن تبذل له المهر أو أكثر ولكن الزوج يرفض طلاقها وان بذلت له ما
بذلت، علماَ بأن الزوجة لا تطيق الرجوع إلى زوجها بحيث تراه حرجياً بالنسبة
إليها، فهل تبقى المرأة معلَقة هكذا إلى آخر عمرها؟ وما هو حل هذه
المسألة؟
الجواب: ما ذكر لا يوجب جواز ترك حقوق الزوج، ويجب عليها القيام بما عليها من الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج إلا أن ترضيه بالطلاق.
السؤال ٢٣: مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلاً، ثم حدث الطلاق قبلها، فهل يحلُ المهر حين الطلاق أم بعد السنين العشر؟
الجواب: نعم في الفرض يحل الأجل ولها حق الطلب.