المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٥ - كتاب الرضاع
أحكام الرضاع
السؤال ١: إذا زاد عدد الرضعات عن عشرين رضعة
مشبعة، ولكن عملية الرضاع لم تكن عن طريق الثدي، بل عن طريق نقل الحليب من
ثدي المرأة إلى وعاء ثم إلى الطفل الرضيع، هل مثل هذه الرضاعة شرعي؟ وهل
يحرم منه ما يحرم من الرضاع الشرعي؟
الجواب: لا يوجب الحرمة. والله العالم.
السؤال ٢: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن رضاعة ولدها؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك، لكن يجب عليها أن ترضعه اللباء.
السؤال ٣: امرأة يائس أرضعت ابن بنتها أكثر من سنة، وزوج البنت حي يرزق، فما هو الحكم؟
الجواب: يشترط في تحريم الرضاع أن يكون الحليب من ولادة، فلا يضر إرضاع أم البنت لابن بنتها بعد فرض أن الأم يائسة من الحمل والولادة.
السؤال ٤: امرأة أرضعت ابن بنتها منذ ولادته بسبب
مرض الأم النفساء في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، وكانت الرضاعة
بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضعات طعام للمولود (ماء وسكر) علماً بأن
الجدة لا ترضع طفلاً لها لأن (حليبها قليل جداً) حسب قولها، وبعد مضي ثلاثة
أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم،