المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٤ - أحكام النكاح الدائم
تطلب منه الإنفاق الواجب عليه بالمعروف من السكن والكسوة والقوت فإن أجاب
بالحسنى، وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم وان رفض الأمرين طلقها الحاكم
الشرعي، أما إذا ليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم فلتصبر بما
ابتليت ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها.
السؤال ٢٥: ما هي حدود طاعة المرأة لزوجها، بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية " الجنسية " فمثلاً إذا قال لها لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان، مع العلم أنه لا يؤثر على حقوقه الجنسيَة؟
الجواب: الواجب عليها هو ما يرجع إلى التمتع ولا تخرج بما يُنافي تمتعه، وأما الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط (وجوباً).
السؤال ٢٦: ما حدود العدالة الواجبة شرعاً بين المتزوجات؟ وهل الميل القلبي لإحداهن دون الأخريات محرم؟
الجواب: هي المساواة في الإنفاق دون المحبة. والله العالم.
السؤال ٢٧: إذا اشترطت (الزوجة) عدم إخراجها من بلدها ثم بعد العقد خرجت برضاها وسكنت فترة ثم عادت، هل يبقى الشرط لازماً؟
الجواب: إن كان خروجها إسقاطاً لما شرطت فلا يبقى شرطها مورداً للمطالبة بعد ذلك. والله العالم.
السؤال ٢٨: هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوارث في ضمن العقد ويلزم العمل به أو هو باطل؟ وعلى تقدير البطلان هل يؤثر على العقد أم لا؟
الجواب: لا يلزم العمل بذلك الشرط ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.