المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - كتاب الوصية
الزائد) وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه، وحينئذ إن أمكن
قسمتها تعيّنت في فرض مطالبة الورثة بها، وإن لم يمكن القسمة جاز بيعها
ويشترى بثمن ثلثها عقاراً للميت بدلاً عنها. والله العالم.
السؤال ١٠: هل يجوز أن يوصي الإنسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي؟
الجواب: لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك، أو الزائد مع رضا الورثة به (أي بالزائد عن ثلث ماليته).
السؤال ١١: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع أن
يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج
إليها، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى
للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟
الجواب: لا منع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير أفضل وأحسن.
السؤال ١٢: بعض الأفراد هنا يوصون بإعطاء عين أو
عضو آخر من الجسم بعد وفاتهم لمستشفى أو شخص محتاج، فهل يجوز اقتلاع العضو
من الميت ولو بوصيته؟ وهل يجوز للموصي الوصية بذلك؟ وإذا وقعت على أي حال
من الأحوال هل يجب إنفاذها وهل تصح هذه الوصية شرعاً؟
الجواب: الوصية المذكورة صحيحة ويجب إنفاذها كما هو مذكور في مستحدثات المسائل. والله العالم.