المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢ - أحكام التأمين والعقود
على خلاف ذلك) هل هذه الفائدة ربوية؟
الجواب: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع
مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات
للمستأمن فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من الربا القرض
المحرم.
السؤال ٣: هناك ما يسمى بـ-(إعادة التأمين) أو (
التأمين المضاعف) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى
شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة
ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده؟
الجواب: إذا كان إعادة التأمين بصورة التأمين الأول فلا بأس فيه.
السؤال ٤: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى
التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح، قيل عنه كما نقله العلامة السيد
عز الدين بحر العلوم في كتابه بحوث فقهية نقلاً عن كتاب التأمين الصادر من
شركة مصر للتامين، (التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح يدفع مبلغ
التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين وتدفع الأقساط إلى
غاية الوفاة وعلى الأكثر حتى انتهاء مدة التأمين، وللمؤمن الحق في
الاشتراك والاشتراط في الأرباح بناءً على نتيجة عملية تقدير الأرباح ويضاف
نصيب كل وثيقة في الأرباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ التأمين عند
استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء للتأمين) فما هو الحكم في هذا النوع
من التأمين؟
الجواب: لم يشخص واقع ذلك الموضوع، فإن كان على الوجه المؤمن