المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩ - أحكام الضمان
وقتها لا بقيمتها الآن. والله العالم.
السؤال ٤: شخص يملك بيتاً وأنعاماً، تزوج والده
من امرأة أخرى، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد، طرد ولده الكبير ولم يدفع له
شيئاً من أمواله فقام هذا الشخص وسرق مقداراً من الطعام وعدداً من الشياه
فهل يجب عليه شيء؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك
للولد، وإنما غصبه الأب، فلا مانع مما ذكر تقاصاً إذا لم يكن عين ماله،
وكان عين المال الذي أخذه لأبيه، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله،
وأما إذا لم يكن مالكاً له، فيجب عليه أداء ما سرقه منه، أما الطعام فبمثله
أو قيمته الفعلية، وأما الغنم فبقيمته حين الغصب. والله العالم.
السؤال ٥: رجل يملك مقداراً من المال، أراد أن
يشتري به بضاعة من نقدٍ أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء
فجاء من يشجعه على الشراء قائلاً (اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط
أن تعطيني قدراً محدداً من الربح إن حدث)، نصفاً أو ربعاً أو غير ذلك،
فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا: هل هذه المعاملة صحيحة
وهل يترتب الأثر عليها؟ وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع
الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا يستحق أي شيء، ولا
يجب عليه شيء
لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق،
سوى ما ذكر وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح، هل له بالمطالبة لما
دفع ولزوم إعادة ما أخذ، أم لا يتعين عليه ذلك؟
الجواب: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء