دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٧ - اوقات اليومية
٥ ـ وقد وقع الاختلاف فى نهاية صلاة المغرب ، فالمشهور الى نصف الليل. وقيل الى غيبوبة الشفق.
والمناسب الأول لقوله تعالي : أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل [١] الدال على جواز ايقاع المغرب الى غسق الليل ، وهو انتصافه على ما فى صحيحة زرارة [٢].
قيل : والمعارض كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله ٧ : « سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » [٣] لابدّ من طرحه لمخالفته لإطلاق الكتاب الكريم[٤].
٦ ـ المعروف فى بداية وقت صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب. وقيل عند سقوط الشفق.
والمناسب الاول لإطلاق آية الغسق ، ولصحيحة زرارة عن أبى عبدالله ٧ : « صلّى رسول الله ٩بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة فى جماعة. وانما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمّته » [٥] وغيرها.
٧ ـ ويمتد وقت العشاء الى نصف الليل عند المشهور ، خلافا للمنسوب للشيخ المفيد والطوسى من امتداده الى ثلثه[٦].
[١] الإسراء : ٧٨. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب اعداد الفرائض ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٨ من ابواب المواقيت ، حديث ١٤. [٤] التنقيح : ٦ / ١٦٤. [٥] وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب المواقيت ، حديث ٢. [٦] مدارك الاحكام : ٣ / ٥٩.