دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٠ - الطواف
« لا يطوفنَّ بالبيت عريان » [١].
والأول قد تقدّم ما فيه. والثانى ضعيف السند فى جميع طرقه؛ ومن ثَمَّ لايمكن الفتوى بشرطية الستر فى الطوف ولابدَّ من التنزّل إلى الاحتياط إلاّ بناء على تمامية كبرى الجابرية.
٦ ـ وأمّا أنَّ عدد الأشواط سبعة ، فلا نص صريح يدل عليه إلا أنَّه يمكن التمسك بالسيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على ذلك ، وبالروايات الدالة على أنَّ من طاف ثمانية يضيف إليها ستة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنَّه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن أنَّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة» [٢] وغيرها.
٧ ـ وأمّا إعتبار التوالي ، فلأنَّه عمل واحد مركب من سبعة أشواط ، وهو لايصدق عرفاً إلا مع التوالى عرفاً ، كعنوان الأذان والصلاة فإنَّهما لايصدقان عرفاً بدون توالٍ بين أجزائهما.
٨ ـ وأمّا أنَّ البدء والختم بالحجر الأسود ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه ٧ : « من اختصر فى الحِجْر الطواف فليُعد طوافه من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود ». [٣]
على أنَّ السيرة القطعية المتوارثة بين جميع المسلمين على ذلك تورث الاطمئنان للفقيه بذلك ، إذ لو كان الواجب غير ذلك لبان.
[١] وسائل الشيعة : باب ٥٣ من أبواب الطواف. [٢] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب الطواف ، حديث ١٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الطواف ، حديث ٣.