دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٧ - احكام الشكوك
فى اليقين » [١].
والمراد من قوله ٧ : « قام ... » هو القيام الى ركعة أخرى منفصلة لا متصلة لقضاء المذهب بذلك.
١٥ ـ وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع بما تقدم ، فلعموم موثقة عمار المتقدمة وصحيحة زرارة عن أحدهما ٨ : « ...من لم يدر فى اثنتين هو او فى اربع ، قال : يسلم ويقوم ، فيصلى ركعتين ، ثم يسلم ولا شيء عليه » [٢] وغيرها.
١٦ ـ وأما اعتبار إتمام الذكر الواجب ، فلأنه بدونه لا يحرز إتمام الاوليتين.
١٧ ـ وأما أن حكم الشاك بين الثنتين والثلاث والأربع ما ذكر ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى ابراهيم ٧ : « قلت لأبى عبداللّه ٧: رجل لا يدرى أثنتين صلى ام ثلاثا ام رابعا ، فقال : يصلّى ركعتين من قيام ، ثمّ يسلم ، ثم يصلّى ركعتين وهو جالس » [٣].
١٨ ـ وأما حكم الشاك بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمار بل يدل عليه صحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه ٧ : « إذا لم تدر خمسا صليت ام اربعا ، فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما » [٤] وغيره. والتقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضى « صليت ».
١٩ ـ وأمّا انّ الشاك بين الرابعة والخامسة حالة القيام يلزمه ماتقدم ، فلأنّ الشك
[١] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب الخلل ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب الخلل ، حديث ٤. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب الخلل ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ٣.