دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦ - غسل الجنابة وبعض احكامه
ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمِر من اجلاّء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام ٧.
ثم إنّ المشهور اعتبار تقديم غسل الطرف الأيمن على الأيسر ، ولكن هناك قول بعدم لزوم ذلك.
٣ ـ واما عدم اعتبار الموالاة ، فلصحيحة ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابي عبداللّه ٧ : « أن عليا ٧لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » [١].
٤ ـ وأما عدم وجوب البدأة بالاعلى ، فلموثقة سماعة عن ابى عبداللّه ٧ : « ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه » [٢] فان اطلاق الصب عليالصدر يصدق ولو من دون صب من اعلينقطة فيه.
٥ ـ وأما عدم اعتبار ذلك فى كل غُسل ، فلأنه لم ترد كيفية خاصة للغُسل غير ما ورد فى غسل الجنابة.
على أنه لو كان ذلك معتبرا لذاع واشتهر لشدة الإبتلاء بغير غسل الجنابة ايضا.
٦ ـ وأما إجزاؤه عن الوضوء ، فلقوله تعالي : ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم ... وان كنتم جنبا فاطهروا ) [٣] الدال على أن وظيفة الجنب الغسل ووظيفة غيره الوضوء ، والتفصيل قاطع للشركة.
٧ ـ وأما وجوب فعله من جديد عندالشك فيصدوره ، فلاستصحاب عدم تحققه.
[١] وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب الجنابة ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٨. [٣] المائده : ٦.