دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٢ - مفطرات الصوم
أبا عبداللّه ٧عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمني. قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع » [١] وغيره ، فإن وجوب الكفّارة يدلّ بالإلتزام على المفطرية ووجوب القضاء.
وهو وإن إختص بالعبث بالأهل إلا أنه يمكن التعدى منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
١٢ ـ وأما أنه لا شيء إذا نزل بلا قصد ، فلأن المفطر هو الفعل الاختياري ، إذ بعد قصور المقتضى يتمسك فى غيره بالبراءة.
ومنه يتضح عدم مفطرية الإحتلام. على أنه ورد فى صحيحة عبداللّه بن ميمون عن أبى عبداللّه ٧ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ... » [٢] كما يتضح أن المحتلم يجوز له فى النهار الاستبراء وإن علم بوجود بقايا المني فى المجري ، فإن نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذى حكم بأنه لا يفطر الصائم.
١٣ ـ وأما مفطرية تعمُّد البقاء على الجنابة ، فلموثق أبى بصير عن أبي عبداللّه ٧ : « رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ... » [٣] وغيره ، فإن وجوب الكفارة يدل بالإلتزام على المفطرية ووجوب القضاء.
وفى مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمى عن أبى عبداللّه ٧ : « كان رسول اللّه ٩يصلّى صلاة الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّدا حتى يطلع
[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.