دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٨ - ما يجب فيه الخمس
والمساكين وابن السبيل ... ) [١].
ولم يقع الخلاف بيننا وبين غيرنا فى اصل وجوبه فى الجملة ، وإنما الخلاف في عمومه لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالعدم ، وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل ، بينما المعروف بيننا العموم لوجهين : ـ
الاول : إن الغنيمة لغة * تعمّ مطلق الفائدة لا خصوص غنائم الحرب ، كما ورد ذلك فى قوله تعالي ( تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللّه مغانم كثيرة ) [٢].
والسياق لا يدل على الاختصاص ، لإمكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.
الثانى : الروايات الخاصة الآتية فيما بعد ان شاءاللّه تعالى.
٢ ـ وأما ثبوته فى غنائم الحرب ، فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.
٣ ـ وأما المعادن ، فلا إشكال فى وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ : « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازاً ففيه الخمس » [٣] وغيرها مما هو كثير؛ على أن إطلاق آية الغنيمة كافٍ.
٤ ـ وأما اعتبار بلوغ قيمتها عشرين ديناراً ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن ٧عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟
[١] الأنفال : ٤١.
* ـ ففى القاموس فى مادة غنم : « غَنِمَ بالكسر .... الفوز بالشيء بلا مشقة ». وفى لسان العرب : « الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة ». وفى كتاب العين : ٤ / ٤٢٦ : « الغنم : الفوز بالشيء فى غير مشقة ».
[٢] النساء : ٩٤. [٣] وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٣.