دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٨ - أحكام الإعتكاف
نفس اللبث أو يلزم أن تكون عبادة أخرى من دعاء ونحوه؟ لا يبعد الأول لظاهر الصحيحة المتقدمة ، بل ويكفى عدم الدليل على اعتبار ما زاد.
٢ ـ وأما اعتبار كونه فى المسجد ، فهو متسالم عليه ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبى عبداللّه ٧ : « لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع » [١].
وسند ابن بابويه إلى الحلبى صحيح فى المشيخة [٢].
٣ ـ وأما استحبابه الأكيد ، فيدل عليه الأمر بتطهير البيت الحرام للعاكفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود [٣] ، وموثق السكونى عن الإمام الصادق ٧ : إن رسول اللّه ٩ قال : « إعتكاف عشر فى شهر رمضان ، تعدل حجّتين وعمرتين » [٤] وغيره.
والسكونى ثقة ، لدعوى الشيخ فى مبحث حجيّة الخبر من « العدّة » الإجماع علي العمل برواياته. [٥]
٤ ـ وأما اشتراط صحته بالصوم ، فلصحيح الحلبى السابق وغيره.
٥ ـ وأما أنه لا يكون أقل من ثلاثة ، فلموثق عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه ٧ : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٦] وغيره.
والمقصود من محمد بن على الوارد فى السند هو إبن محبوب الأشعرى القمي
[١] وسائل الشيعة : باب ٣ من الإعتكاف ، حديث ١. [٢] مشيخة كتاب من لا يحضرة الفقيه : ٤ / ١٣. [٣] البقرة : ١٢٥. [٤] وسائل الشيعة : باب ١ من الإعتكاف ، حديث ٣. [٥] العدة فى الاصول : ١ / ١٤٩. [٦] وسائل الشيعة : باب ٤ من الإعتكاف ، حديث ٥.