دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦١ - صلاة المسافر
٦ ـ وأما أنه لا يلزم فى المسافة أن تكون امتدادية بل تكفى التلفيقية ، فلأن الروايات فى المقام على ثلاثة اصناف : بعضها ، كموثقة سماعة : « سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاة؟ فقال : فى مسيرة يوم ، وهى ثمانية فراسخ » [١] جعل المدار على الثمانية.
وبعضها الآخر ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر ٧ : « التقصير فى بريد ، والبريد اربعة فراسخ » [٢] جعل المدار على اربعة.
وثالث ، كصحيح معاوية بن وهب : « قلت لأبى عبداللّه ٧أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا » [٣] جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم اليه البريد جائيا.
وبالثالث يحصل الجمع بين الأوّلين. بل فى صحيح محمدبن مسلم عن أبي جعفر ٧ « سألته عن التقصير ، قال : فى بريد. قلت : بريد؟ قال : إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه » [٤] تصريح بذلك.
٧ ـ وأما عدم اعتبار الرجوع فى نفس اليوم فى المسافة الملفّقة خلافا لبعض ، فلإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : « قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا ».
ودعوى انصرافها الى العود فى نفس اليوم او الليلة لا وجه لها خصوصا فى ذلك الزمان.
٨ ـ وأما اعتبار استمرار القصد ، فلأنه مع عدمه إما أن يفرض الرجوع وعدم
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١١. [٣] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٢. [٤] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٩.