دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩ - المحرمات على الجنب
وتدل على الاول صحيحة زرارة عن ابى جعفر ٧ : « ... الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة » [١] وغيرها ، فان كلمة « السجدة » ان لم تكن ظاهرة فى خصوص آية السجدة فلا اقل من اجمالها وترددها بين الآية والسورة ، ولازمه الاقتصار على المتيقن ، وهو الآية ، ويرجع فيما زاد الى اطلاق ما دلّ على جواز قراءة الجنب للقرآن ، من قبيل صحيحه زيد الشحام عن ابى عبد الله ٧ : « الحائض تقرأ القرآن ، والنفساء والجنب ايضاً » [٢].
٥ ـ واما حرمة دخول المساجد الا بنحو الاجتياز فى غير المسجدين ، فلصحيحة محمد بن مسلم : « قال ابو جعفر ٧فى حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » [٣] وغيرها.
بل يدل على ذلك فى غير المسجدين قوله تعالي : يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عابرى سبيل [٤].
٦ ـ واما المشاهد المشرفة ، فقيل بالحاقها بالمساجد اما لأن روح المسجدية ـ وهى شرافة المكان وكونه محلاً للعبادة ـ متحققة فيها بنحو أتم ، او لأن ترك مكث الجنب ودخوله فيها نحو تعظيم لشعائر الله سبحانه التى هى من تقوى القلوب ، او لصحيحة بكر بن محمد : « خرجنا من المدينة نريد منزل ابى عبد الله ٧فلحقنا ابو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على ابى عبد الله ٧، قال : فرفع رأسه الى ابى بصير فقال : يا ابا محمد أما تعلم انه لاينبغى لجنب ان يدخل بيوت
[١] وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الجنابة ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الجنابة ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة باب ١٥ من ابواب الجنابة حديث ١٧ [٤] سورة النساء : ٤٣.