دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٤ - المستحقون للزكاة
فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم ) [١].
وأما أن الثانى اسوء حالاً ، فلصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ حينما سُئل عن الفقير والمسكين ، فقال : « الفقير الذى لا يسأل ، والمسكين الذى هو أجهد منه الذى يسأل » [٢] وغيره.
٢ ـ وأما أن مدعى الفقر يصدَّق مع الوثوق ، فلحجّية الإطمئنان بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
واما الحكم بالتصديق ـ فى حالة عدم الوثوق ـ فى الفرض المتقدم ، فلاستصحاب الفقر الثابت سابقاً.
٣ ـ وأما تفسير العاملين بما ذكر ، فهو من باب الأخذ بظاهر اللفظ فى الإطلاق.
وبه يتّضح الوجه فى عدم اشتراط الفقر. مضافاً الى التمسك بقرينة المقابلة.
٤ ـ وأما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين ، فيستند الى تفسير بعض الروايات بذلك ، ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ : « سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم وحّدوا اللّه عزّوجلّ وخلعوا عبادة من يعبد من دون اللّه وشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه ٩وهم فى ذلك شكّاك في بعض ما جاء به محمد ٩فأمر اللّه عزّوجلّ نبيّه ٩أن يتألّفهم بالمال والعطاء لكي يحسن اسلامهم ... » [٣].
واستظهار الاختصاص لو تَمَّ ، تكون الصحيحة معه مقيّدة لإطلاق الآية الكريمة
[١] التوبة : ٦٠. [٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ٢. [٣] اصول الكافي : ٢ / ٤١١ ، حديث ٢.