أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٧ - كلام مبسوط حول قاعدة الميسور
بالمعسور » [١] وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [٢] ولم يتعرّضوا لقاعدة العسر والحرج المستفادة من الآية الشريفة بضميمة رواية عبد الأعلى في المرارة على الإصبع ، وقوله عليهالسلام : « إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٣] » [٤] فكانت الآية الشريفة نافية لوجوب الجزء المتعذّر ، ومثبتة لوجوب الباقي ، كما شرحناه في الفقه فيما علّقناه على العروة في وجوب المسح من الوضوء [٥] ، فراجع.
قوله : أمّا قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا أمرتكم بشيء » الخبر ... الخ [٦].
روي أنّه صلىاللهعليهوآله خطب فقال : « إنّ الله كتب عليكم الحجّ ، فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك ، فقال : في كلّ عام يارسول الله ، فأعرض عنه حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثاً ، فقال صلىاللهعليهوآله : ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ( ما تركتكم ) ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » [٧].
والظاهر أنّه لا يصحّ أن يكون المراد بالاستطاعة الاستطاعة العقلية ، لأنّ قوله : « لو وجب ما استطعتم » الخ ، يعطي الملازمة بين الوجوب وعدم
[١] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ( مع اختلاف يسير ).
[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
[٣] الحج ٢٢ : ٧٨.
[٤] وسائل الشيعة ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥ ( مع اختلاف يسير ).
[٥] مخطوط لم يطبع بعدُ.
[٦] فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٤.
[٧] بحار الأنوار ٢٢ : ٣١ ( مع اختلاف يسير ).