أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣ - التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين
المقدّمة [١].
فاعلم أنّه قال الشيخ قدسسره : ولو كان العلم الاجمالي قبل فقد الملاقى والملاقاة ففُقد ، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ، ولا يخفى وجهه [٢].
وقال المحقّق صاحب الكفاية قدسسره في الحاشية على قول الشيخ « فالظاهر الخ » : وجهه سلامة أصالة الطهارة فيه وعدم معارضتها بأصالة الطهارة في صاحب الملاقى ، لبقائها على ما كانت عليه من السقوط بمعارضتها بما في الملاقى المفقود ، وإلاّ لجاز ارتكاب أحد المشتبهين بمجرّد فقد الآخر [٣].
ولا يخفى أنّ هذا الكلام منهما ليس بمبني على السراية ، بل إنّ جلّ كلامهما قدسسرهما في الملاقي ـ بالكسر ـ على خلاف السراية ، بل على أنّ الملاقي موضوع جديد من النجس ، وعلى تقدير كونه كذلك لا ينبغي الإشكال في كون الملاقي ـ بالكسر ـ محكوماً بالطهارة إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي ، فراجع وتأمّل.
قوله : والتقييد بانحصار سبب نجاسة الملاقي بالملاقاة ، وإن لم يصرّح به في متن الكفاية ، إلاّ أنه صرّح بذلك في حاشية الكفاية ، ووجه الحاجة إلى القيد واضح [٤].
نصّ عبارة متن الكفاية في بيان الصورة الثانية هذا : وأُخرى يجب
[١] أجود التقريرات ٣ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
[٢] فرائد الأُصول ٢ : ٢٤٤.
[٣] حاشية كتاب فرائد الأُصول : ١٤٧.
[٤] فوائد الأُصول ٤ : ٨٥.