أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٥١ - نقل كلمات الشيخ الأعظم
جميع أيّام الشهر ، إذ يجري استصحاب الطهر من أوّل الشهر إلى ما قبل آخره بثلاثة ، وحينئذ ينقطع استصحاب الطهر ، إمّا فيما سبق أو في هذه الثلاثة الأخيرة. أمّا لو فرض التردّد في الثلاثة المذكورة بين كونها هي أوائل الشهر أو هي أواخره ، فالظاهر جريان استصحاب [ الطهر ] من أوّله إلى أن تنقضي الثلاثة الأُولى ، ثمّ بعد القطع بطهرها في وسطه يستصحب طهرها إلى آخر الشهر ، فلا يحتاج في آخره إلى أصالة الاباحة.
قوله قدسسره : وفي المثال الثاني إلى أصالة الاباحة والفساد ... الخ [١].
هذا هو محلّ النظر في الجمع بين الحكم بالحلّية والفساد ، وقد تعرّض له شيخنا قدسسره فراجع التحريرات [٢].
قوله قدسسره : ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان والصغر ... الخ [٣].
ثبوت الفساد في حقّ الجاهل القاصر محلّ إشكال ، وقد ذكره الفقهاء فراجع.
قوله قدسسره : وليس هنا مورد التمسّك بعموم ... الخ [٤].
هذا العموم موجود في المثال الأوّل ، وهو قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )[٥].
[١] فرائد الأُصول ٢ : ٢٤٩.
[٢] فوائد الأُصول ٤ : ١١٢ وما بعدها ، أجود التقريرات ٣ : ٤٦٨ وما بعدها.
[٣] فرائد الأُصول ٢ : ٢٤٩.
[٤] فرائد الأُصول ٢ : ٢٥٠.
[٥] البقرة ٢ : ٢٢٣.